قرار صادر عن الضريبة العامة على المبيعات
04/02/2020
قرارصادر بالاستناد لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
ورد الى غرفة تجارة عمان صورة عن الجريدة الرسمية المؤرخة في 3/شباط/2020 والمتضمنة الاعلام عن قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2020، بالاستناد لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994، الموافقة على ما يلي اعتبارا من تاريخ 1/2/2020:-
1- تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات على السلع الاساسية والغذائية الواردة في الكشف ادناه، بحيث تخضع لنسبة (2%) بدلا من (4%)
2- تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات على السلع الاساسية والغذائية الواردة في الكشف ادناه، بحيث تخضع لنسبة (5%) بدلا من (10%)
للاطلاع يمكنك الضغط على الرابط التالي:
قرارصادر بالاستناد لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994


